فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 508

وفي الخلاصة: وكذا المعلم كفرت المعلمة أولا، أي لأن المعلم يشمل الملقن والمفتي وغيرهما.

[ألفاظ وأفعال مكفرة]:

وفي المحيط: من أمر أحدا أن يكفر، كفر الآمر، كفر المأمور أو لا، يعني يستوي الحكم في قبول المأمور وامتناعه. ومن علم الارتداد كفر المعلم ارتد الآخر أو لا. قالوا: هذا إذا علم ليرتد، أما إذا علم لا ليرتد بل ليعلم فيتحرز عنه لا يكفر المعلم. وقال الفقيه أبو الليث: إذا علم الارتداد وأمر به كفر وإن لم يأمر لا. قلت: الصحيح قول الجمهور، فإنه إذا علم طريق الارتداد ليرتدوا ويؤثروا الفساد فلا شك أنه كفر، لانقلاب نيته فيما يجب عليه من الاعتقاد، فالمدار على قصده وجزمه في عزمه فيفيد أنه إذا عزم على تعليمه الارتداد كفر بموجب الاعتقاد، والله لا يجب الفساد.

ويؤيد قولنا ما نقله الجامع بقوله: وفي المحيط ومجمع الفتاوى: من عزم على أن يأمر أحدا بالكفر كان بعزمه كافرا.

وفي الخلاصة: من قال: أنا ملحد، كفر، أي لأن الملحد أقبح أنواع الكفرة.

وفي المحيط والحاوي: لأن الملحد كافر، ولو قال: ما علمت أنها، أي هذه الكلمة كفر لا يعذر بهذا، أي في حكم القضاء الظاهر، وإن كان بينه وبين الله مسلما لو كان صادقا.

وفي الجواهر: من قال: لو كان كذا غدا وإلا أكفر، كفر من ساعته.

وفي المحيط: من قال: فانا كافر، أو فأكفر، يعيني في جزاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت