فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 508

وفي الفتاوى الصغرى: من قال: الخمر حلال، كفر، أي ولو كان من أهل غزوة بدر كما توهمه بعض الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه.

وفي المحيط: أو ليس بحرام وهو لا يعلم أنه حرام، الجملة حالية لأنه استحلّ الحرام قطعا، أي لوروده نصا قاطعا، ولا يعذر بالجهل.

[من استثقل الطاعات]:

وفي الخلاصة: ومن قال لرمضان: جاء هذا الشهر الطويل؛ وفي المحيط: أو الثقيل، أو عند دخول رجب أو بعقبه: وقعنا فيه تهاونا برمضان أو بالموسم، أي موسم الخيرات وكرهها طبعا خلاف ما أمر بحبها شرعا، كفر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب يقول: (( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان ) ).

وفي الظهيرية: لو قال: وقعنا فيه مرة أخرى تهاونا بالشهور المفضّلة شرعا واستقلالا للطاعة، أي طبعا لا قطعا وضعفا. أو قال عند دخول رجب بفتنتها أنذر أفتا ديم، أ] وقعنا في محنتها وبليتها، كفر، وإن أريد به تعب النفس لا، أي لا يكفر لأنه أمر جبليّ لا يدخل تحت اختيار العبد بل الأجر على قدر المشقة، وقد ورد: (( أفضل الطاعات أحمزها ) )، أي أشدّها وأصعبها وأحمضها، أو قال: كم من هذا الصوم، أي صوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت