فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 508

هي الجنسية، ولذا قال الله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] .

وفي فتاوى قاضيخان أو الفتاوى الصغرى ـــــــ بناء على أن الرمز قاف أو فاء، واختلاف النسخ فيهما ـــــــ: من قال: متى جالست الصغار فأنا صغير، والكبار فأنا كبير. قلت: ولا محظور فيهما، وإنما هو توطئة لما بعدهما من قوله، وإن جالست المسلم فأنا مسلم، أو النصراني أو اليهودي فأنا يهودي، كفر، أي لأنه زنديق خارج عن الأديان كلها.

وفي الخلاصة: من قال لمن أسلم: ما ضرك دينك الذي كنت عليه حتى أسلمت؟ كفر، وكذا لو قال: هذا زمان الكفر لا زمان كسب الإسلام، أي كفر إن أراد به أنه ينبغي في هذا الزمان كسب الكفر لا كسب الإسلام، بخلاف ما إذا أراد أن هذا زمان غلبة أهل الكفر والجهل وضعف كسب الإسلام والعلم.

وفي فتاوى قاضيخان أو الصغرى: لو قيل لمن كان له شهر من إسلامه: ألست بمسلم؟ فقال: لا، كفر. ولعل وجه التقييد بالشهر أنه إذا كان أقل منه ربما يسبق على لسانه جريا على ما كان عليه أولا.

وفي المحيط والجواهر ـــــــ أيضا ـــــــ: قيل للضارب: ألست بمسلم؟ فقال عمدا: لا، كفر. وإن قال: خطأ، لا يكفر.

وفي التتمة: من قال لا أسمع كلامك وأفعل اجتراء في جواب من قال: اتق الله ولا تفعل، كفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت