فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 508

أو مهملة، والنسخ مختلفة، من قال لآخر: اللعنة عليك وعلى إسلامك، كفر، أي بقوله على إسلامك، فتدبر.

كافر أسلم فأعطي له شيئا، فقال مسلم: ليته كافر فيسلم حتى يعطى شيئا، أي كفر، لأن شرط الإسلام هو الاستقامة على الأحكام، ولذا لو نوى أن يكفر في الاستقبال كفر في الحال.

وفي المحيط: أي زاد فيه: أو يتمنى ذلك بقلبه كفر، أي ولو لم يتلفظ بلسانه لأن القلب هو محل التصديق وموضع الإيمان في التحقيق.

وفي الخلاصة: من قال حين مات أبوه على الكفر وترك مالا: ليته ـــــــ أي الولد ـــــــ نفسه لم يسلم إلى هذا، أي هذا الوقت ليرث أباه الكافر، كفر، لأنه تمنى الكفر وذلك كفر.

وفي الجواهر: وليتني لم أسلم حتى ورثت، كفر، أي المسلم القائل.

وفي الفتاوى الصغرى: أسلم كافر، فقال له مسلم: لو لم تسلم حتى ترفع ميراثا، أي تأخذه، كفر، أي المسلم القائل.

وفي المحيط: مسلم رأى نصرانية سمينة وتمنى أن يكون نصرانيا حتى يتزوجها، كفر. قلت: وهذا من حماقته، إذ يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية مع أن السمان الحسان كثيرات في الملة الحنيفية، ولكن علة الضم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت