فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 508

والمسح على الخفين سنة، والتراويح في شهر رمضان سنة.

تقدير صحته لا يعارض النصوص القاطعة مع أنه مؤول بأن المراد بجهنم طبقة من طبقاتها المختصة بعصاة المؤمنين، فإنهم إذا خرجوا منها وذهبوا إلى الجنة تبقى صحراء ليس أحد فيها.

(والمسح على الخفين) ، أي للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها (سنة) ، أي ثابت بالسنة التي كادت أن تكون متواترة، ولا يبعد أن يؤخذ ثبوته من الكتاب أيضا، لأن قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] قرئ بالنصب في السبعة الأظهر في الغسل، والجر الأظهر في السمح وهما متعارضان، وبحسب الحكم مبهمان، فبينهما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حيث مسحهما حال لبس الخفين وغسلهما عند كشف الرجلين.

(والتراويح) ، أي صلاتها (في شهر رمضان) ، أي في لياليها (سنة) ، أي بأصلها لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في ليال، ثم تركها شفقة على الأمة لئلا تجب، أو على العامة أن يحسبوها أنها واجبة. وأما قول عمر رضي الله عنه في حقها: نعمت البدعة، إنما هو باعتبار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت