كفر، أي لأنه يلزم منه إما تكليف ما لا يطاق أو كذب العلماء على الأنبياء وهو كفر.
وفي التتمة: من قال لآخر: لا تذهب إلى مجلس العلم فإن ذهبت إليه تطلق أو تحرم امرأتك ممازحة أو جدا، كفر.
وفي الفتاوى الصغرى: من قال: لأيّ شيء أعرف العلم؟ كفر، يعني حيث استخف بالعلم أو اعتقد أنه لا حاجة إلى العلم؛ أو قال: قصعة ثريد خير من العلم، كفر، ووجهه ظاهر.
وفي الظهيرية: ومن بيّن وجها شرعيا فقال خصمه: هذا كون الرجل عالميا، أو قال: لا تفعل معي عاليا لأنه لا ينفذ عندي، أي لا يجوز ولا يمضي يخاف عليه الكفر.
وفي الخلاصة: أو قال: لماذا يصلح لي مجلس العلم، ووجهه ما تقدم، أو ألقى الفتوى على الأرض، أي إهانة كما تشير إليه عبارة الإلقاء، أو قال: ما ذا الشرع هذا؟ كفر.
وفي المحيط: من قال: إذا أعرف الطلاق والملاق، أو قال: لا أعرف الطلاق والملاق ينبغي أن تكون والدة الولد في البيت، يعني سواء يقع الطلاق أم لا، يكفر، أي لاستواء الحلال والحلام عنده. ولو قالت: اللعنة، أو لعنة الله على الزوج العالم، كفرت، أي لأنها لعنت نعت العلم وأهانت الشريعة.
ومن قال: لعالم: عويلم أو لعلوي عليوي، أي بصيغة التصغير فيهما للتحقير، كما قيده بقوله: قاصدا به الاستخفاف، كفر.
وأمر الإمام الفضلي بقتل من قال لفقيه ترك كتابه وذهب: تركت