وفي الخلاصة: ومن يعصي ويقول: ينبغي أن يكون الإسلام ظاهرا، يكفر، أي لكونه جعل شرب الخمر والمعصية ظاهر الإسلام والطاعة، فقلب موضوع الشريعة.
وفي المحيط: فاسق قال في مجلس الشارب لجماعة الصلحاء: تعالوا أيها الكفار حتى تروا الإسلام، كفر، أي إن لم يكن هذا القول منه في حال سكره.
ومن قال: أحبّ الخمر ولا أصبر عنها، قيل: يكفر، أي إن أراد بالمحبة الرضاء والحل بخلاف ما إذا أراد به المحبة النفسية والطبيعة.
ومن قال: لو صب أو أريق من هذا الخمر شيء لرفعه جبريل عليه السلام بجناحه، كفر. قلت: فالعبارات الميمية الفارضية في قصيدته الخمرية، وكذا في الأشعار الحافظية والقاسمية وأمثالهم كلمات كفرية لمن حملها على المعاني الظاهرية كأهل الإلحاد والإباحية.
وفي الجواهر: من قال: ليت الخمر أو الزنا أو الظلم أو قتل الناس كان حلالا، كفر. وفيه بحث، إذ غاية حاله أنه تمنى على الله محالا. ولعل وجه كفره استحسان هذه المعاصي، لكن إذا لم يكن على وجه الاستحلال لا يكون كفرا في الحال.
وفي الخلاصة: من تمنى أن لا يكون الله حرم الزنا أو القتل بغير حق أو الظلم أو أكل ما لا يكون حلالا في وقت من الأوقات يكفر.
ومن تمنى أن لا يحرم الخمر ولا يفرض عليهم صوم رمضان