فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 508

وفي الآية مبالغات عظيمة عند قوم لهم فهوم سليمة، لا تدركها عقول سقيمة.

3 -وفي التتمة: من أنكر حرمة الخمر في القرآن كفر.

وفي الخلاصة: من قال: من لا يشرب مسكرا فليس بمسلم، كفر.

4 -ومن استحل شرب نبيذ التمر إلى السكر إلى حد الإسكار كفر بخلاف من استحل قليله خلافا للشافعي حيث قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام أيضا، ومن استحل وطء امرأته حائضا، كفر. واللواطة معها، كفر؛ أي سواء حال حيضها وغيرها، وفي الأول وفي الثاني خلاف لبعض السلف، حيث أباحوا له كما ذكره السيوطي في تفسيره المأثور المسمى (( بالدرّ المنثور ) )، فالأحوط أن لا يحكم بكفره حينئذ.

5 _ وفي المحيط: استحلال الجماع في الحيض، كفر. وقيل: استحلال الجماع في الاستبراء، أي من غير حيلة إسقاط، بدعة وضلال وكفر، أي لأنه حرام بلا خلاف، إلا أنه ثبتت حرمته بالسنة لا بنص الآية، وسيأتي تفصيل حسن في هذه المسألة.

6 _ وفي المحيط: مع اعتقاد النهي في الاستبراء للحرمة إن استحلها قبل الاستبراء، كفر؛ لأنه يصير جاحدا لحكم الكتاب، والإمام شمس الدين السرخسيّ مال إلى التكفير من غير تفصيل، وكذا عن ابن رستم.

وفي الفتاوى الصغرى: روى عن ابن رستم أنه إن استحلّها متأوّلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت