أن النهي ليس للتحريم، أو لم يعرف النهي، أي لم يبلغه حديث النهي، لا يكفر، ولو استحل مع اعتقاد أن النهي للحرمة كفر. وعن ابن رستم في النوازل التكفير مطلقا من غير تفصيل.
7 _ وفي التتمة: من رأى _ أي جوّز _ وأباح نكاح امرأة أبيه، أي عقدها أو وطأها صار مرتدّا.
8 _ ومن تمنى عدم حرمة ما يقبح في العقل كالظلم وقول الزور، كفر. وفي أنه تقييد ببعض ما تقدم مع انه لا عبرة في الشرع والنقل، بتقبيح العقل. ومن أنكر حكمة مطر أو نفى، كفر. انتهى. وفيه نظر لا يخفى.
9 _ ومن قال بعد قبلة أجنبية: هي لي حلال، كفر. ومن تمنى أن لم يحرم الأكل فوق الشبع، كفر؛ لأن إباحته لا تليق بالحكمة، أي لأن أكثر المضرّة من التخمة وملء المعدة كما ثبت في السنة.
10 _ وفي الجواهر: من قيل له: لم لا تزكّي؟ فقالك إلى ما أعطي هذه الغرامة، كفر. ولو قيل لمن وجبت عليه الزكاة، فقال: لا أدري، كفر. والصحيح التفصيل الذي ذكره بقوله: وقيل: إذا قال ذلك على وجه الردّ، أي ردّ حكم الله والجحود، أي إنكار وجوبها، كفر. وإلا لا.
11 _ ومن قال لآخر: أعنّي بحق، فقال: كل أحد يعين بحق أو على حق، فأما أنا فأعينك بغير حق أو بظلم، قال بعض العلماء: يكفر، أي إن استحل ذلك، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] .
12 _ ومن قال لآخر: رُح، أي اذهب إلى فلان ومره بمعروف،