(توقيع) ... ... ... ... (توقيع) ... ... ... ... (توقيع) ...
عبد العزيز بن باز ... ... محمد محمد الصواف ... ... صالح بن عثيمين
(توقيع) ... ... ... ... (تخلَّف عن الحضور) ... ... (توقيع) ...
محمد بن عبد الله السبيل ... مبروك العوادي ... ... محمد الشاذلي النيفر
(توقيع) ... ... ... ... (توقيع) ... ... ... ... (توقيع)
مصطفى أحمد الزرقا ... ... عبد القدوس الهاشمي ... ... محمد رشيدي
( تخلف عن الحضور) ... ... (توقيع) ... ... ... (تخلف عن الحضور)
أبو الحسن علي الحسني الندوي أبو بكر محمود جومي ... ... حسنين محمد مخلوف
(توقيع) ... ... ... ... (تخلَّف عن الحضور) ... ... (توقيع) ...
محمد رشيد قباني ... ... محمود شيت خطاب ... ... محمد سالم عدود
(مدير المجمع الفقهي الإسلامي)
محمد عبد الرحيم الخالد
ملاحظة من: مصطفى أحمد الزرقاء
كان رأيي في هذا الموضوع مخالِفًا لهذا القرار؛ لأن البِلاد التي يتميَّز فيها ليل ونهار قد يكون هذا التميُّز فيها لا يزيد عن نصف ساعة أو ساعة بحيث يكون ليلها ثلاثًا وعشرين ساعة فقط شتاء وعكسه صيفًا.
ونصُّ الحديث المنقول الذي استند إليه القرار مفروض فيه أنه لأهل الجزيرة العربيّة، فالبلاد النائية شمالًا أو جنوبًا لا يوجَد في الحديث دَلالة على رفض اعتبار الفارِق العَظيم فيها بين مسافَتَيِ الليل والنهار، بل الواجب اعتبارها مَسكوتًا عنها، عندئذٍ يجب تقريرُ حكم لها يتناسب مع مقاصِد الشريعة، وهذا التعميم الذي جرى عليه القرار بمُجرّد ظهور تميُّز بين ليل ونهار دون نظر إلى الفارق العظيم في مدّة كل منها، يتنافَى كلَّ التنافي مع مقاصِد الشّريعة، وقاعدة رفع الحرج.
وليس من المعقول توزيعُ صلوات النّهار أو الليل على مُدّة نصف ساعة مثلًا، ولا من المعقول صيام ساعة وإفطار ثلاث وعشرين أو العكس.