يدفعَ المشتري الصكّ (المقرِض) ستة وتسعين دينارًا، ويسترِدّها من الجهة المصدِرة مائة بعد ثلاثة أشهر. فحامل الصك (أو مشتريَه) هو المُقْرِض، والجهة المصدرة له مقترضة، ومبلغه قرض بفائدة سنويّة بسعر اثني عشر في المائة (3×4=12) .وتسمية هذه العملية: شراء لصك إذن حكومي لا يُغَيِّر من حقيقتها شيئًا، فإن الحقائق لا تتغيّر بتغير الأسماء.
(ب) يتضح من هذا التحليل للعملية أنّه لا فرق أصلًا بين ما يسمَّى بالسندات (أو سندات التنمية) ، وبين صكوك الإذن الحكومية، أو صكوك الخزينة، موضوع البحث، فكلاهما، بالنظر الشرعي والقانوني، قروضٌ بفائدةٍ، وحامل السند فيها هو المُقرِض المُسَلِّف (المُسْتَثْمِر) ، والجهة المصدِرة هي المُقترضة المستلفة.