فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 164

المبحث الثالث عشر -مَا يَفْعَلُهُ الْمُقَلِّدُ إِذَا تَغَيَّرَ الاِجْتِهَادُ [1] :

إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَ أَنْ فَعَل الْمُقَلِّدُ طِبْقًا لِمَا أَفْتَاهُ بِهِ ، لَمْ يَلْزَمِ الْمُقَلِّدَ مُتَابَعَةُ الْمُقَلَّدِ فِي اجْتِهَادِهِ الثَّانِي بِالنِّسْبَةِ لِتَصَرُّفٍ أَمْضَاهُ ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِلاَ وَلِيٍّ - مَثَلًا - مُقَلِّدًا لِمُجْتَهِدٍ يَرَى صِحَّةَ النِّكَاحِ بِلاَ وَلِيٍّ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِ إِلَى الْبُطْلاَنِ ، وَهَذَا كَمَا لَوْ حَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ بِذَلِكَ ، إِذْ لاَ يُنْقَضُ الاِجْتِهَادُ بِمِثْلِهِ . وَلاَ يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَنْ يُعْلِمَ مَن قَلَّدَهُ بِذَلِكَ . وَهَذَا إِنْ كَانَ الاِجْتِهَادُ مُعْتَبَرًا ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ يَقِينًا ، بِأَنْ كَانَ مُخَالِفًا لِنَصٍّ صَحِيحٍ سَالِمٍ مِنَ الْمُعَارَضَةِ ، أَوْ مُخَالِفًا لِلإِْجْمَاعِ ، أَوْ لِقِيَاسٍ جَلِيٍّ ، فَيُنْقَضُ . وَقِيل بِالتَّفْرِيقِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ ، فَفِي النِّكَاحِ يُنْقَضُ وَفِي غَيْرِهِ لاَ يُنْقَضُ . أَمَّا قَبْل أَنْ يَتَصَرَّفَ الْمُقَلِّدُ بِنَاءً عَلَى الْفُتْيَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى ذَلِكَ التَّصَرُّفِ بَعْدَ تَغَيُّرِ الاِجْتِهَادِ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْفُتْيَا مُسْتَنَدَهُ الْوَحِيدَ [2] .

ــــــــــــــــ

(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 13 / ص 166)

(2) - مطالب أولي النهى 6 / 536 ، وإعلام الموقعين 4 / 223 ، وروضة الطالبين 11 / 107 ، وجمع الجوامع 2 / 361 ، 391

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت