الَّذِي عَلَيْهِ الأُْصُولِيُّونَ أَنَّ الاِجْتِهَادَ أَعَمُّ مِن الْقِيَاسِ [2] . فَالاِجْتِهَادُ يَكُونُ فِي أَمْرٍ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ ، بِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ لَهُ ، لِوُجُودِ عِلَّةِ الأَْصْل فِيهِ ، وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ . وَيَكُونُ الاِجْتِهَادُ أَيْضًا فِي إِثْبَاتِ النُّصُوصِ بِمَعْرِفَةِ دَرَجَاتِهَا مِن حَيْثُ الْقَبُول وَالرَّدُّ ، وَبِمَعْرِفَةِ دَلاَلاَتِ تِلْكَ النُّصُوصِ ، وَمَعْرِفَةِ الأَْحْكَامِ مِن أَدِلَّتِهَا الأُْخْرَى غَيْرِ الْقِيَاسِ ، مِن قَوْل صَحَابِيٍّ ، أَوْ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ ، أَوِ الاِسْتِصْحَابِ ، أَوِ الاِسْتِصْلاَحِ أَوْ غَيْرِهَا ، عِنْدَ مَن يَقُول بِهَا .
ــــــــــــــــ
(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 317)
(2) - المستصفى - (ج 2 / ص 204) وكشف الأسرار - (ج 6 / ص 223)