المبحث الثالث عشر- اجتهادُ النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] (1)
إن الله جل وعلا افترض طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - كما افترض طاعته سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ} (92) سورة المائدة. وجعل المولى تبارك وتعالى طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تمام طاعته فقال تعالى: {مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} (80) سورة النساء. وتكون طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - باتباع سنته التي هي وحي من الله تعالى، قال تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) [النجم/3-4] .
وعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ أَسْمَعُهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِى قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: « اكْتُبْ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنهُ إِلاَّ حَقٌّ » [2] .
وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَزَادَ فِيهِ: وَمَا أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ مِن عِنْدِ اللهِ فَهُوَ الَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ" [3] "
وعَن أَبِى هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ « إِنِّى لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًّا » . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَإِنَّكَ تُدَاعِبُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ « إِنِّى لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًّا » . [4]
فإذا تقرر هذا فلنعد لخلاصة السؤال وهي: هل النبي - صلى الله عليه وسلم - يجتهد كما يجتهد غيره من الأمة؟ وهل يجري على اجتهاده ما يجري على اجتهاد غيره؟ .
وللجواب على السؤال نقول: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِح الدُّنْيَا وَتَدْبِيرِ الْحُرُوبِ وَنَحْوِهَا وَقَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، كَمَا قَالَ سُلَيْمٌ ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حَزْمٍ وَمَثَّلَهُ بِإِرَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُصَالِحَ غَطَفَانَ عَلَى ثُلُثِ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ [5] ، فَهَذَا مُبَاحٌ لِأَنَّ لَهُمْ أَنْ يَهَبُوا مِن أَمْوَالِهِمْ مَا أَحَبُّوا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي تَلْقِيحِ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ ، لِأَنَّهُ يُبَاحُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُلَقِّحَ نَخْلَةً وَأَنْ يَتْرُكَهَا [6] ، قَالَ: وَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُهُمْ أَنَّهُ تَرَكَ ثِمَارَهُ سِنِينَ دُونَ تَأْبِيرٍ فَاسْتَغْنَى عَنهُ" [7] "
وأما اجتهاده في الأحكام الشرعية والأمور الدينية، فقد اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال: الأول: ليس له ذلك لقدرته على النص بنزول الوحي .
والثاني: الوقف عن القطع بشيء في هذا وقد زعم الصيرفي في شرح الرسالة أنه مذهب الشافعي، لأن الشافعي حكى الأقوال ولم يختر منها شيئًا ، فدلَّ ذلك على أنه متوقف وهو اختيار الباقلاني وأبي حامد الغزالي .
الثالث: أنه يجوز له أن يجتهد في الأحكام الشرعية والأمور الدينية وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ، ، قال أبو إسحاق الشيرازي: [ كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها بالاجتهاد وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام . ومن أصحابنا من قال ما كان له ذلك وبه قال بعض المعتزلة ] [8] .
وجاء في جمع الجوامع وشرحه لجلال الدين المحلي: [ والصحيح جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - - ووقوعه.. الخ ] [9] .
وفصل الشوكاني مسألة اجتهاد الأنبياء فذكر خلاف العلماء فقال: [ المذهب الأول ليس لهم ذلك لقدرتهم على النص بنزول الوحي ... المذهب الثاني أنه يجوز لنبينا - صلى الله عليه وسلم - ولغيره من الأنبياء وإليه ذهب الجمهور ... ] [10] .
واحتجوا بأن الله سبحانه خاطب نبيه كما خاطب عباده وضرب له الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبار وهو أجلّ المتفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين بها . وإذا جاز لغيره من الأمة ممن هو أهل لذلك أن يجتهد - بالإجماع - مع كونه معرضًا للخطأ فلأن يجوز لمن هو مؤيد بالوحي ومعصوم عن الخطأ أولى .
وأما في مسألة الخطأ في الاجتهاد فقال أبو إسحاق الشيرازي: [ يجوز الخطأ على رسول - صلى الله عليه وسلم - في اجتهاده إلا أنه لا يقرُّ عليه بل ينبه عليه . ومن أصحابنا من قال لا يجوز عليه الخطأ ] ثم ساق أدلة الفريقين وانتصر للقول الأول [11] .
وقال الآمدي:[ القائلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك .
وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة إلى جوازه لكن بشرط أن لا يقرَّ عليه وهو المختار ودليله المنقول والمعقول ... الخ ] [12] .
وقال الكمال بن الهمام: [ وقد ظهر أن المختار جواز الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يقر على خطأ بخلاف غيره ] [13] .
وإذا اجتهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم فإن كان صوابًا أقرَّ عليه ، وإن كان خطأ لم يقرَّ عليه ونزل الوحي مبينًا ذلك ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في أسارى بدر وأخذه الفداء منهم ، فنزل قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (67) سورة الأنفال. ونحو اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في إذنه للمنافقين في التخلف عن عزوة تبوك ، فنزل قوله تعالى: {عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ} (43) سورة التوبة.
فعاتبه على ما وقع منه، ولو لم يكن عن اجتهاده وكان ذلك بالوحي لم يعاتبه .
قلت: ولكنه لم ينقض حكمه في كلا المسألتين المستدَل بهما ، فدلَّ على جواز ذلك ، ولا يعدو الأمر أن يكون اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الفاضل والمفضول ، والصحيح والأصح ، ولا يمكن نسبة الخطأ إليه في مثل هذه القضايا، وهو الراجح عندي .
فالحاصل أن للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد في الأحكام الشرعية التي لا نصَّ فيها ، فإذا أقرَّ على اجتهاده فالواجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه بحال وعلى هذا فكلُّ ما ثبتَ مما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - فهو حقٌّ لا مرية فيه وهو منزَلُ من عند الله ، ومن فرَّق بينه وبين القرآن في الحجية واتخذ ذلك منهجًا فقد خرج من ملِّة الإسلام ، والله أعلم .
والذي أريد أن أصل إليه هو أن هذه المسائل وغيرها لا يبحثها ولا يناقشها العوام من طلبة العلم وأشباه المتعلمين ،وأنه ليس في مقدرتهم الترجيح بين أقوال العلماء في هذه المسائل الاجتهادية الخلافية وكون عالم قال بأحد الأقوال في المسألة لا ينبغي الإنكار عليه والهجوم عليه وسبُّه وشتمه ،لأن قوله لا يوافق ما نهوى ونتمنَّى .
إن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة الاجتهادية وأمثالها من المسائل التي لا يوجد فيها نص صريح من كتاب الله أو سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فلا يصح الإنكار على عالم قال برأي فيها .
وقديمًا قال العلماء: [ لا يصح الإنكار في مسائل الخلاف ] [14] والمقصود بذلك مسائل الخلاف الاجتهادية التي لا يوجد فيها نصوص صريحة من الكتاب أو السنة
فكلُّ مسألة اختلف فيها العلماء ولم يثبت فيها نصٌّ صريح يدل على صحة أحد الأقوال فيها ،وإنما المستند فيها الاجتهاد فلا يجوز الإنكار على العالم فيما قال باجتهاده ؛ لأن المجتهد لم يخالف نصًّا بل خالف اجتهاد مجتهد آخر، وهذه المسائل لا يعرف فيها المجتهد المصيب على وجه القطع ،لذا لا ينبغي الإنكار على من خالف رأيًا لم يثبت بأنه صواب قطعًا . [15]
قال الإمام النووي: [ وَلاَ يُنْكِرُ مُحْتَسِبٌ وَلاَ غَيْرُهُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَيْسَ لِلْمُفْتِي وَلاَ لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى مَن خَالَفَهُ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا . وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ ، فَإِِنَّ الْحُكْمَ يَنْقُصُ إِذَا خَالَفَ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ أَوِ الإِِْجْمَاعَ أَوِ الْقِيَاسَ"] [16] "
وقد سئل ابن تيمية عَمَن يُقَلِّدُ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ: فَهَلْ يُنْكَرُ عَلَيْهِ أَمْ يُهْجَرُ ؟ وَكَذَلِكَ مَن يَعْمَلُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ؟
فَأَجَابَ:فأجاب [ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ مَن عَمِلَ فِيهَا بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُهْجَرْ وَمَن عَمِلَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ: فَإِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ يَظْهَرُ لَهُ رُجْحَانُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَمِلَ بِهِ وَإِلَّا قَلَّدَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ فِي بَيَانِ أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ] [17]
وختامًا فينبغي على طلبة العلم وعلى عامة الناس أن تتسع صدورهم لسماع خلاف العلماء في مسائل العلم الشرعي، وعلى هؤلاء وأولئك أن يعلموا أن العلماء عندما يختلفون فإنهم لا يصدرون في اختلافهم عن هوى أو تشهِّي أو قول في دين الله بغير علم أو مستند . وعليهم أن يعلموا أن الخلافات العلمية في المسائل التي لا يوجد فيها نصوص قطعيةٌ ليست مذمومة، والخلاف فيها قديم والأمر فيه سعة ، فلا تحجِّروا واسعًا .
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ وَطَوْلِهِ ، وَقُوَّتِهِ وَحَوْلِهِ ، ضَمِنَ بَقَاءَ طَائِفَةٍ مِن هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَن خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَجَعَلَ السَّبَبَ فِي بَقَائِهِمْ بَقَاءَ عُلَمَائِهِمْ ، وَاقْتِدَاءَهُمْ بِأَئِمَّتِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ ، وَجَعَلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَعَ عُلَمَائِهَا ، كَالْأُمَمِ الْخَالِيَةِ مَعَ أَنْبِيَائِهَا ، وَأَظْهَرَ فِي كُلِّ طَبَقَةٍ مِن فُقَهَائِهَا أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِهَا ، وَيُنْتَهَى إلَى رَأْيِهَا ، وَجَعَلَ فِي سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَئِمَّةً مِن الْأَعْلَامِ ، مُهْدٍ بِهِمْ قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ ، وَأَوْضَحَ بِهِمْ مُشْكِلَاتِ الْأَحْكَامِ ، اتِّفَاقُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ ، وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ ، تَحْيَا الْقُلُوبُ بِأَخْبَارِهِمْ ، وَتَحْصُلُ السَّعَادَةُ بِاقْتِفَاءِ آثَارِهِمْ ، ثُمَّ اخْتَصَّ مِنهُمْ نَفَرًا أَعْلَى أَقْدَارَهُمْ وَمَنَاصِبَهُمْ وَأَبْقَى ذِكْرَهُمْ وَمَذَاهِبَهُمْ فَعَلَى أَقْوَالِهِمْ مَدَارُ الْأَحْكَامِ ، وَبِمَذَاهِبِهِمْ يُفْتِي فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ .] [18]
ولا بد أن يتأدب طلبةُ العلم وعامةُ الناس مع العلماء ،وأن ينزلوهم منزلة الإكرام والاحترام ،وإن لم ترق لبعضنا آراؤهم واجتهاداتهم ، فلكلِّ مجتهدٍ نصيبٌ . [19]
ــــــــــــــــ
(1) - انظر فتاوى يسألونك - (ج 5 / ص 191) -مسألة اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفتاوى الأزهر - (ج 8 / ص 64) اجتهاد النبى - صلى الله عليه وسلم - والفصول في الأصول - (ج 2 / ص 293) ومذكرة أصول الفقه - (ج 1 / ص 60) وحجة الله البالغة - (ج 1 / ص 260) والموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 40 / ص 60)
(2) - سنن أبى داود (3648 ) وأحمد (6666) صحيح
(3) - صحيح ابن حبان - (ج 5 / ص 465) (2106) ومسند البزار (8900) حسن
(4) - مسند أحمد (8705) صحيح
(5) - دلائل النبوة للبيهقي (1315) صحيح مرسل
(6) - سنن ابن ماجه (2565 ) وأحمد (12880) وهو صحيح ، وأصله في مسلم
(7) - البحر المحيط - (ج 8 / ص 101) و الأحكام لابن حزم - (ج 5 / ص 703) وإرشاد الفحول - (ج 2 / ص 218)
(8) - التبصرة في أصول الفقه ص 521
(9) - جمع الجوامع وشرحه لجلال الدين المحلي 2/386
(10) - إرشاد الفحول ص 255-256
(11) - التبصرة في أصول الفقه ص 524
(12) - الإحكام في أصول الأحكام 4/216
(13) - تيسير التحرير 4/190
(14) - انظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 12 / ص 472) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 3531) رقم الفتوى 74043 محل وضع اليدين في الصلاة في القيام وإعلام الموقعين - (ج 3 / ص 288) وله تفصيل فيها
(15) - راجع حكم الإنكار في مسائل الخلاف ص 72-73.
(16) - شرح النووي على مسلم 2 / 24 ، الفروق 4 / 40 ، 41 وتهذيب الفروق 4 / 80 . الفواكه الدواني 2 / 394 ، حاشية رد المحتار 5 / 292 ، 400 - 402 ، 685 ، تيسير التحرير 4 / 34 ، كتاب الفقيه والمتفقه 2 / 65 ، غاية الوصول شرح لب الأصول 149 ، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 149 ، 150 .
(17) - مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/207 .
(18) - المغني لابن قدامة 1/ 4-5
(19) - انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 1251) -رقم الفتوى 3217 أقسام اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم-تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420