فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 324

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح (1/ 362) وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق منهم إسماعيل بن أبي خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والترمذي والدارقطني.

وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا يحل أن يُروى هذا الحديث - يعني أنه خطأ مقطوع به فلا تحل روايته دون بيان علته.

وأما الفقهاء المتأخرون: فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته.

وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. ووافقهم طائفة من المحدثين كالطحاوي والحاكم والبيهقي .. )

وتبعهم على ذلك بعض أهل عصرنا وجزموا بصحة الخبر معتمدين على ظاهر إسناده وثقة رواته وهذه غفلة عن دقائق علم العلل ومخالفة لصنيع أئمة هذا الشأن الذين أطبقوا على خطأ أبي إسحاق واضطرابه في ذلك وتفرده عن الثقات والله أعلم.

*(93)ماحكم صلاة المتلبس بالنجاسة ناسيًا؟

الجواب:

من حكم الشريعة ومصالحها رفع الحرج والمشقة عن الجاهل والناسي والتخفيف عنهما فحين يتعذر على المصلي إزالة النجاسة من ثوبه أو بدنه ولا يعلم بالنجاسة أو يجهل حكمها فإنه لا إعادة عليه في أصح قولي العلماء وهو قول الإمام أحمد في رواية عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت