وقد أشارت بعض الدراسات الطبية الحديثة إلى أن التبرع بالدم يقلل من مخاطر حدوث النوبات القلبية.
غير أنه لا يجوز شرعًا بيع الدم فالأدلة صريحة في المنع وحكى الاتفاق على ذلك غير واحد وفي صحيح البخاري (2086) من طريق شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ... ).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (4/ 427) وبيع الدم وأخذ ثمنه حرام بالإجماع.
فالمشروع حينئذٍ بذله للمسلمين بدون عوض وفي ذلك أجر وثواب لأنه عمل صالح ونفع للآخرين وقد يكون في الدم القليل انقاذ لحياة مسلم من موت محقق.
وأما إذا كان العطاء على جهة الهبة والمجازاة على المعروف فلا بأس بذلك لأنه ليس من باب المعاوضة والله أعلم.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
9/ 2 / 1422 هـ
الجواب:
اتفق العلماء على صحة حج الصبي وقال أبو حنيفة ولا يتعلق به وجوب الكفارات واتفقوا على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام فعليه بعد بلوغه حجة أُخرى.
والحالات المتعلقة بحج الصبي ثلاث:
الأولى: أن يكون الصبي قادرًا على المشي فيطوف حينئذٍ عن نفسه ويسعى عن نفسه.
الحالة الثانية: أن يكون غير قادر على المشي وله تمييز فينوى حينئذٍ كل من الحامل والمحمول عن نفسه ويجزيء عنهما طواف واحد وسعي واحد.
الحالة الثالثة: أن يكون الصبي صغيرًا لا يميز فحينئذٍ يحمله وليه أو غيره وينوي عنه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وشأنهما قريب من شأن الراكب.
وقال بعض العلماء يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافًا آخر عن الصبي.