الثالث: يباح لمن خشي الزنا أو الفاحشة وما عدا ذلك فيحرم وهذا قول الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
الجواب:
هذا الخبر منكر سندًا ومتنًا. قال عنه الإمام مالك هذا كذب ذكره عنه أبو داود في سننه.
وقال الأوزاعي. مازلت له كاتمًا حتى رأيته انتشر يعني حديث ابن بسر هذا في صوم يوم السبت.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده. متفق عليه من حديث أبي هريرة وهو دليل على صوم يوم السبت والأحاديث في ذلك كثيرة والله أعلم.
* (8) هل يجوز للمحادة أن تتصل بالهاتف؟
الجواب:
ليس في ذلك حرج ولا أعلم أحدًا من العلماء كره ذلك.
وقد ورد منع المحادة من التزين والطيب والكحل والخروج من المنزل بدون عذر ودون هذه الأمور أقوال وآراء لا دليل عليها والله أعلم.
* (9) ما هو القول الصحيح في الأقراء هل هي الحيض أم الأطهار؟
الجواب:
في ذلك خلاف مشهور بين الفقهاء. فقال قوم هي الحيض وهذا مروي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد في آخر القولين عنه.
وقال آخرون. الأقراء الأطهار وهذا مروي عن ابن عمر وعائشة وهو مذهب مالك والشافعي.
والأول أصح وحينئذٍ لا تنقضي عدتها حتى تنقضي الحيضة الثالثة والله أعلم.
* (10) امرأة طهرت من الحيض في صيام رمضان فهل يجب عليها الإمساك بقية يومها؟
الجواب:
قال بذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية.
وقال مالك لا تمسك إذا طهرت وقال في الذي يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء.