فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 324

الأصل في حكم الأصباغ في الوجه والشعر الجواز قال تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} .

ولا يُحضر من ذلك إلا أمران:

الأول: صبغ الشعر بالسواد فإنه مكروه في أصح مذاهب أهل العلم، وإن كان المقصود منه التغرير وغش الخاطب فإنه يحرم.

الثاني: ما فيه تشبه بالكافرات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد من حديث ابن عمر وسنده جيد.

ولا حرج في صبغ الأجفان لأنه لم يرد دليل من الكتاب ولا من السنة على منع ذلك، والأصل الجواز مالم يقصد بذلك التشبه بالكافرات والعاهرات وهذا بخلاف النمص فإنه محرم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة - متفق عليه من حديث ابن مسعود، والنمص هو إزالة شعر الحاجبين بنتف أو قص أو حلق ولا يرخص في قص شعر الحاجبين إلا ماكان نازلًا على العينين فإنه يؤخذ المؤذي منه، وقالت طائفة من العلماء إن النمص هو إزالة شعر الوجه وفيه نظر.

والصواب قصر معنى النمص على حلق شعر الحاجبين وما كان في معنى الحلق والله أعلم.

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

29/ 7 / 1422 هـ

*(137)انتشر في هذه الأيام الاتصال على الرقم الذي يبدأ 700 وقيمة المكالمة بحدود 5 ريال للدقيقة الواحدة، وعلى ضوء الاتصال تدخل في مسابقة أو سحب فوري، وقد تكسب مبلغًا ماليًا أو تخسر قيمة المكالمة

أرجو توضيح الحكم الشرعي مفصلًا؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت