فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 324

وحملها بعض أهل العلم على تعمد ترك التسمية والصحيح أن النهي عن أكل مالم يذكر اسم الله عليه مراد به ما ذبح لغير الله وما أُهل باسم الآلهة والأصنام أو المسيح. ونحو ذلك قال البخاري في صحيحه (وقال ابن عباس من نسي التسمية فلا بأس .. ) وقال الله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) والناسي لا يسمى فاسقًا.

وقول ابن عباس وصله سعيد بن منصور والدار قطني وإسناده صحيح وروى عبد الرزاق في المصنف (8538) عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ( ... إذا نسي أحدكم أن يُسمي على الذبيحة فليُسم وليأكل) .

وقال الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسيره (8/ 20) على قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) . والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عنى بذلك ما ذبح للأصنام والآلهة وما مات أو ذبحه من لاتحل ذبيحته.

وأمّا من قال: عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله فقول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة من تحليله وكفى بذلك شاهدًا على فساده.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 750) وأما الناسي للتسمية على الذبيحة فإنها لم تُحرّم عليه لأن الله تعالى قال (وإنه لفسق) وليس الناسي فاسقًا بإجماع فلا تحرم عليه.

وقال ابن قدامة في المغني (11/ 33) نحو هذا.

واعتبر التسمية واجبة في الصيد فلا تسقط مطلقًا بخلاف الذبيحة والصحيح أنه لا فرق بين الصيد والذبيحة فيعذر الناسي في ذلك دون العامد والدلالات على ذلك كثيرة والله أعلم.

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

10/ 4 / 1420 هـ

*(88)نسمع من العامة أحاديث ولا نعرف صحتها فرأينا الكتابة و لجنا بكم لتوافونا بدرجتها:

-يس لما قرأت له

-تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها

-إنّ الله لا ينظر إلى الصف الأعوج

-جنبوا مساجدكم صبيانكم؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت