فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 324

ورواه ابن عدي في الكامل (4/ 1435) من طريق عبد الله بن مُحَرَّر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم .... الحديث وفيه نكارة.

عبد الله بن محرر متروك الحديث قاله النسائي وغيره وقال ابن عدي رواياته غير محفوظة.

وتفرده عن أقرانه بالرواية عن يزيد غير محتمل فالحديث منكر ولا يصح في الباب شيء.

وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بدخول المساجد وفعل ذلك بنفسه حين صلى بالمسلمين وهو حامل أُمامة بنت زينب. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة ... غير أنه يُتقى أذاهم للمصلين وكثرة اللغط والعبث الباعث على التشويش على الراكعين الساجدين والله أعلم.

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

6/ 3 / 1421 هـ

*(89)لدي أرض ثمينة فيها زروع وثمار سطا عليها بعض أهل الظلم فلم استطع استخلاصها منه وقد رفعت أمره إلى أهل الشأن فلم يقوموا بالمطلوب وقد سمعت أنهم يقبلون الرشوة فهل يجوز أن أدفع الرشوة لآخذ حقي من هذا الظالم المعتدي؟

الجواب:

من أسباب خراب البلاد وفساد العباد انتشارُ الرشوة في المجتمع فهي من الظلم المتفق على تحريمه ومن الأمراض الموروثة عن المفسدين في الأرض وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي) صححه الترمذي (1337) من حديث الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما.

والراشي من يُعطي المال لإبطال حق أو إحقاق باطل والمرتشي الآخذ وقد شمله اللعن لأنه شريك للراشي ومعين على الظلم والفساد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت