المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح ظاهر خفيه دون باطنهما قال الخليفة الراشد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود (162) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي.
وقد جاء في حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم ولايصح.
كما قاله أحمد والبخاري وأبو حاتم والترمذي والأحاديث الصحيحة عن المغيرة وغيره على خلافه.
*والصحيح في المسح الاقتصار على مرة واحدة ولا يزيد.
*وقد اختلف الفقهاء في المقدار المجزي في المسح.
فقال قوم: يجزيء المسح بثلاثة أصابع.
وقال مالك: يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح.
وعند الحنابلة: يجب مسحُ أكثر ظاهر الخف.
وقال الشافعي: وكيفما أتى بالمسح على ظاهر القدم بكل اليد أو بالبعض أجزأ. وهذا المنقول عن سفيان واختاره داود الظاهري وأبو محمد بن حزم.
وهذا قول قوي.
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على ظاهر الخفين.
ولم يصح في تقدير واجبه شيء فدل على جواز الاجتزاء بما يصدق عليه اسم المسح.
وأما القول بوجوب استيعاب ظاهر الخف ففيه نظر وأقرب منه القول بوجوب مسح أكثر ظاهر الخف وأرى أن العمل بهذا القول أحوط والله أعلم.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
14/ 9 / 1421 هـ
الجواب:
لا بأس بالتبرع بالدم بكمية مقدرة من طبيب حاذق فإن أخذ الدم الكثير من الشخص يضره وقد يؤدي به إلى الموت وأخذ القليل من الدم لا يضره بل ثبت في الطب نفعه.
وقد أشار الأطباء إلى أن سحب كمية معتدلة من الدم ينشط تكوين الدم في الجسم ويجدد خلايا الدم فيعيد للجسم كله النشاط والحيوية.