فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 324

وهذا البيع ليس فيه محذور واضح فالبائع وكذا المشتري كلاهما قد تحصّلا على نفع وقد ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إجازته فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارًا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضي عمر فالبيع له و إن لم يرض فأربعمائة لصفوان.

ورواه الإمام البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم.

ورُوي جوازه عن ابن عمر ومحمد بن سيرين وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد ويقويه الحديث المشهور (المسلمون على شروطهم) رواه البخاري معلقًا في باب أجر السمسرة ووصله الترمذي من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده ضعيف وله طريق أخرى عند أبي داود من حديث أبي هريرة والله أعلم.

*(75)من هو المسترسل وهل يثبت له الخيار؟

الجواب:

المسترسل هو الذي لا يماكس ويجهل قيمة المبيع فإذا غبن هذا المشتري غبنًا يخرج عن العادة فإنه يثبت له الخيار وهو مخير بين ثلاثة أمور:

الأول: أن يمضي البيع ويفوض أمره إلى الله.

الثاني: أن يرد المبيع ويأخذ قيمته.

الثالث: أن يأخذ قدر ما غبن به.

و أما الغبن اليسير الذي لا يخرج عن العادة فإنه يتسامح فيه ويصح معه البيع ولا يفسخ والله أعلم.

هذه مجموعة من الأسئلة وجهت للشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله في إحدى جلساته اليومية بعد صلاة الظهر وكانت الإجابة عليها مسجلة بصوته وبعد ذلك فرغت من الأشرطة وعرضت على الشيخ بتاريخ 20/ 5 / 1422 هـ فأجاز نشرها.

* (76) ما حكم تولية المرأة للقضاء والوزارة وجعلها أحد أعضاء مجلس الشورى؟

الجواب:

نحن نعلم من قواعد الفقهاء والأصوليين أن كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية فعله فإنه بدعة ولا يجوز عمله ولا إقراره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت