فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 324

وقد احتج كل فريق من الطائفتين بأدلة نقلية وعقلية وبعد النظر في حجج هؤلاء وهؤلاء والبحث في موارد الأدلة وتأمل مذاهب العلماء قديمًا وحديثًا وقراءة الكتب المطولة في ذلك والمختصرة رأيت قوة المذهب الثاني وأنه أسعد بالدليل وأوفق لقواعد الشريعة.

وخلصت إلى أن الأحاديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها تصريح في المسألة وإن كانت ظواهرها في نظري تفيد عدم الاعتداد بالطلقة.

والآثار الموقوفة على ابن عمر متعارضة ولم يثبت أكثرها على وجود احتمالات في الأخريات والله أعلم.

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

*(120)هل يفطر الصائم ببلع الريق والنخامة؟

الجواب:

أجمع العلماء على أن من بلع ريق نفسه لا يفطر لأن الريق من الفم فلا يؤثر على الصائم بلعه.

وهل يكره ذلك أم لا. الصحيح أنه لا يكره إذا لم يقصد جمع ريقه لأن الإحتراز منه مكلف وشاق ولا يكاد يسلم منه أحد.

وأما النخامة فقد فقالت طائفة إذا كانت من الصدر فلا تفطر. وإذا كانت من الجوف أو الدماغ فإنها تفطر.

والصحيح أن بلع النخامة متعمدًا مكروه أو محرم على قول طائفة غير أنها لا تفطر مطلقًا فليست أكلًا ولا شربًا ولا في معناهما.

والنخامة مما تعم بها البلوى والأمة بحاجة إلى معرفة حكمها فلو كانت تفطر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا عامًا فإذا انتفى نقل ذلك علم أن القول بالتفطير غير صحيح.

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية المروزي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخامة وأنت صائم.

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

6/ 9 / 1421 هـ

* (121) ما حكم حك الرأس للمحرم؟

الجواب:

لا بأس بذلك وإن تساقط شيء من الشعر وقد روى مالك في الموطأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت