فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 324

ليس صريحًا في نجاسة القيء فإن العود في القيء منهي عنه للضرر وشبهه وليس للنجاسة.

وقد تقرر في القواعد الأصولية أنه ليس كل محرم نجسًا والله أعلم.

*(14)هل يعتبر موت الإنسان دماغيًا موتًا حقيقيًا؟

الجواب:

في هذه المسألة قولان للعلماء المتأخرين حيث أن هذه المسألة من مستجدات العصر بسبب التطور الطبي والتقدم في ذلك.

القول الأول: أنه لا يعتبر موت الإنسان دماغيًا موتًا حقيقيًا ولا يحكم بموته حتى يتوقف قلبه عن النبض و حينئذ لا يجوز نزع الأجهزة عنه ما لم يأت من هو أحوج منه إليها.

الثاني: يعتبر موت الدماغ دون القلب موتًا حقيقيًا حيث أن الأعضاء لا تستجيب لتصرفات الروح. والحياة المستقرة المعتبرة هي أن تكون الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية دوه غيرها وفيه نظر.

فإن فقد الإحساس والشعور والحركات الاختيارية ليس كافيًا في الحكم عليه بالموت.

والفرض في ذلك التحري والتريث إلى أن يحصل اليقين بموته.

ولأن الأصل الحكم بحياة المريض فلا تخرج عن اليقين بمجرد الشك وهذا معلوم في قواعد الفقهاء والأصوليين والله أعلم.

هذه مجموعة من الأسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله في جلسته اليومية بعد صلاة الظهر وكانت الإجابة مسجلة بصوته فتم تفريغها وعرضها على الشيخ بتاريخ 3\ 6 \ 1421 هـ فأذن بنشرها.

* (15) ما الحكم في اللقيط هل يعتبر عبدًا أم حرًا؟

الجواب:

اللقيط بمعنى ملقوط وهو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت