فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 324

7 -ومن ذلك الحديث الحادي والأربعون حديث (( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به ) )مداره على نعيم بن حماد الخزاعي ولا يصح حديثه ضعفه أبو داود والنسائي وجماعة.

8 -ومن ذلك الحديث الثاني والأربعون حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى (يا ابن آدم إنك ... ) فيه لين وقد تفرد به الترمذي من هذا الوجه وقال حسن غريب وقد صح آخره من حديث أبي ذر رواه مسلم في صحيحه.

*(4)هل الكحل يفطر الصائم؟

الجواب:

الكحل لا يفطر الصائم وليس به بأس في الصيام سواء كان نفلًا أو فرضًا.

وقد قال الإمام الأعمش. ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. رواه أبو داود في سننه.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى كراهيته للصائم لحديث ليتقه الصائم. رواه أبو داود وغيره وفيه نكارة قال أبو داود قال لي يحي بن معين هو حديث منكر. وحينئذ لا يصح هذا الحديث حجة على منع الصائم من الكحل والله أعلم.

* (5) البنت البكر إذا ثاب منها لبن فأرضعت به هل تكون أمًا للطفل؟

الجواب:

لا خلاف بين العلماء أن البكر التي لم تنكح إذا نزل منها لبن وأرضعت به فإنه ينشر المحرمية فيكون المرتضع ابنها وليس له أب وقد أشار إلى هذه المسألة ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني وغيرهما.

* (6) ما حكم الاستمناء باليد؟

الجواب:

في ذلك ثلاثة مذاهب لأهل العلم:

الأول: الجواز مطلقًا لأنه لم يثبت في منعه دليل وقد كتب الشوكاني رسالة في ذلك ونصر هذا القول.

الثاني: المنع مطلقًا سواء خشي العنت أو لم يخش بدليل ظاهر قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (7) } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت