فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 324

قال تعالى {وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وحكى ابن المنذر الإجماع على أن عدة الحامل أن تضع حملها ... وحينئذٍ يسقط الإحداد عنها فلها أن تتزوج وتتجمل بما شاءَت.

*(40)ما تقولون في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟

الجواب:

هذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكبير وغيرهم من طريق محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده لا بأس به وقد صححه ابن حبان في كتاب الصلاة والمنذري وابن عبد الهادي وابن كثير.

وقد بالغ ابن الجوزي فأورده في كتابه الموضوعات ولا يوافق على ذلك.

والحديث تفرد به محمد بن حمير عن الألهاني.

وهذا يحتمل التعليل ولا سيما أن الفسوي رحمه الله قال. محمد بن حمير ليس بالقوي.

وخالفه ابن معين فقال ثقة وقال الإمام أحمد. ما علمت إلا خيرًا. وقال النسائي ليس به بأس.

والحديث جيد الإسناد وليس من صحاح الأخبار ومثله يقبل وذلك لأمور:

الأول: أن الإمام النسائي رحمه الله رواه ولم يعله وأورده في المختارة وصححه.

الثاني: أن الحديث ليس من أصول الأحكام.

الثالث: أن تفرد الصدوق بالحديث يقبل إذا دلت قرينة على ضبطه وتفرد محمد بن حمير من هذا، وقد جاء للحديث شواهد من حديث المغيرة ابن شعبة وأبي مسعود وعلى بن أبي طالب ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم.

* (41) فضيلة الشيخ سمعت من بعض العامة أنّ أم الأولاد لا تطلق فهل يصح هذا وهل قال به أحد من أهل العلم؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت