فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 324

وقد وصفت عائشة رضي الله عنها كيفية صلاته جالسًا ولم تذكر كيفية قعوده فدل ذلك على السعة في الأمر.

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله (يجوز على أيّ صفة شاء المصلي.

وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط (4/ 376) ليس في صفة جلوس المصلي قاعدًا سنة تتبع وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعًا وإن شاء محتبيًا وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك قد روي عن المتقدمين .. ).

وقد قالت طائفة من أهل العلم التربع أفضل وهذا مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.

والحجة لهم ما رواه النسائي (3/ 376) وغيره من طريق أبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي متربعًا.

وهذا الحديث لا يصح وقد جاء من غير وجه ليس في شيء من ذلك ذكر التربع قال النسائي رحمه الله لا أعلمُ أحدًا روى هذا الحديث غيرَ أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ.

وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط (4/ 376) حديث حفص بن غياث قد تكلم في إسناده روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع ولا أحسب هذا الحديث يثبت مرفوعًا .. ).

وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة متربعًا رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر.

وعن أحمد رواية. أنه إن أطال القراءَة تربع وإلا افترش.

والصحيح القول الأول وهو التخيير بين التربع والافتراش والله أعلم.

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

16/ 7 / 1421 هـ

*(146)ما حكم من عزم على الأضحية فأخذ من شعره وقلم أظفاره؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت