فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 324

2115) والترمذي (1145) وابن ماجه (1891) وغيرهم من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائَها لاوكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث.

فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال. قضى رسول الله صل الله عليه وسلم في بِرْوَع بنت واشِق امرأةٍ منا بمثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود. قال الترمذي رحمه الله حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد رُوي عنه من غير وجه. والحديث صححه ابن حبان والحاكم وأورده ابن الجارود في المنتقى وقد دل هذا الخبر الصحيح على أن عدة الوفاة تجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل وعلى أن الميراث ثابت للمرأة قبل الدخول وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد (5/ 664) الاتفاق على هذا، وهذا الاتفاق محكيّ في كثير من الكتب ودلالته ظاهرة فإن المرأة بمجرد العقد عليها تصبح زوجة فترث وتورث بدلالة الكتاب والسنة فإذا توفيت ولو قبل الدخول بها ورثها زوجها وإذا توفي الزوج ورثته الزوجة وعليها العدة.

وأحكام الوفاة تغاير حكم الطلاق فإذا طلقت المرأة قبل الدخول بها أو بعد الدخول ولم يحصل جماع فلا عدة عليها قال الله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) } .

وقوله {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} أي تجامعوهنَّ في أصح قولي العلماء والله أعلم.

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

16/ 12/1421 هـ

*(116)ما هو المقدار المجزيء في المسح على الخفين؟

... الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت