وهو من صرف الألفاظ عن حقائقها بدون حجة وقد جاء حديث أبي ذر بلفظ. تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهذا صريح في بيان معنى القطع بيد أن في صحته نظرًا والمحفوظ بغير هذا اللفظ والعلم عند الله.
هذه مجموعة من الأسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله في جلسته اليومية بعد صلاة الظهر وكانت الإجابة مسجلة بصوته فتم تفريغها وعرضها على الشيخ بتاريخ 10/ 5 / 1422 هـ فأذن بنشرها.
الجواب:
ذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين إلى إيجاب الغسل على من انتقل منه المني ولم يخرج واختار ذلك القاضي وابن عقيل وجماعة من فقهاء الحنابلة.
ورتبوا على ذلك أن المرأة إذا أحست بانتقال الدم من محله فإنها تدع الصوم والصلاة ولو لم يخرج إلا بعد فترة. وفيه نظر. فالأدلة الصحيحة والنظر الصحيح على خلاف هذا وقد ذهب الإمام أحمد في رواية وأكثر أهل العلم من الفقهاء والمحدثين إلى أنه لا يجب الغسل على من انتقل منه المني حتى يخرج وذلك لما روى البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت. جاءَت أم سُليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم إذا رأت الماء) .
فهذا الخبر صريح في أن الغسل لا يشرع ولا يجب بالانتقال لأن النبي صلى الله الله عليه وسلم لم يوجب ذلك إلا برؤية الماء وهكذا المرأة إذا أحست بانتقال الدم لا تدع الصوم ولا الصلاة حتى يخرج الدم فهو الذي تترتب عليه الأحكام والله أعلم.
* (72) ما حكم الجمع في الحضر بين الظهر والعصر؟
الجواب: