يشرع الجمع بين الظهرين والعشاءَين في البرد الشديد والرياح الشديدة والمطر ونحو ذلك وهذا من يسر الشريعة وسماحتها ونفي الحرج عن هذه الأمة.
وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس.
ويجوز الجمع في مصالح المسلمين العامة ولو لم يكن في ذلك برد ولا مطر ولا خوف فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال. خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاءَه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس. أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته.
فهذا ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين الصلاتين ولم يكن في سفر وليس هناك خوف ولا مطر ولكنهُ في خطبة يحتاج إليها المسلمون فلعله رضي الله عنه يخشى إن قطع الخطبة أن يتفرق الناس وتفوت المصلحة.
وقد قال بعض العلماء يجوز الجمع بين العشاءَين في أوقات العذر ومنع ذلك بين الظهرين وفيه نظر والصحيح الترخيص في الأمرين والأدلة صحت فيهما جميعًا وصحت الأدلة أيضًا في التخلف عن الجماعة والصلاة في البيوت في البرد الشديد والمطر والريح الشديدة فقد جاء في الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال أَلا صلوا في الرحال ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال.