فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 324

وقد اتفق العلماء على وجوب قتال الكفار المعتدين على بلاد المسلمين وعلى حرماتهم. فإن اندفع شرهم وكيدهم بأهل البلاد المظلومة سقط الفرض عن غيرهم, وإن لم يحصل دفع العدو الكافر وطرده عن بلاد المسلمين فإنه يجب حينئذٍ على من يقرب من العدو من أهل البلاد الإسلامية الأخرى مناصرة إخوانهم وصدّ عدوان الكافرين ودفع بغيهم وظلمهم وقد قال تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامه ,رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن عمر بن أبيه.وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا. متفق على صحته من حديث أبي موسى الأشعري.

وروى البخاري و مسلم من طريق زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) . (وفي رواية عند مسلم) (المسلمون كرجل واحد. إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله (.

ولا ريب أن المقتول في سبيل الله في جهاد الكفار ومناصرة المؤمنين والدفاع عن بلادهم وحرماتهم ينال أجر الشهداء الصابرين والمجاهدين الصادقين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد (رواه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا دليل على أن المقتول في سبيل الله شهيد ودليل على أن من مات في سبيل الله من المرابطين والمقاتلين بدون قتل فإنه شهيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت