فهرس الكتاب
بنتي فلانة ، فيقول الزوج: قبلت نكاحها ، ويشهد على ذلك شاهدي عدل ، وانظر الفتوى رقم: 7704 ، فإذا اختل ركن من الأركان فالعقد غير صحيح وعليكم تجديده على ما ذكرنا . ولا ندري ماالذي تقصده بقولك ( ثم الاتفاق على نظام اشتراكي في الملكية ) هل المقصود أن تشترك المرأة والرجل في ملكية الطلاق ، أم تشترك المرأة والرجل في ملكية ما بيدهما من مال الآن أم ما يحصل لهما من المال في المستقبل ، أم غير ذلك ؟ فنرجو التوضيح ليتسنى لنا الجواب .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
خيرها بين الوظيفة أو الطلاق فتركتها ثم طلقها.. هل لها مطالبته بالتعويض
تاريخ الفتوى: ... 13 شعبان 1427 / 07-09-2006
السؤال
امرأة طلقها زوجها طلاقًا بائنًا لها ثلاثة أبناء (8/ 11/15سنة) ، فهل يخير الأبناء العيش مع من، وهل لو اختاروا الأم يلزم الأب بالنفقة، وهل هناك مقدار محدد للمتعة المقدمة من الزوج لزوجته بعد الطلاق، إذا كانت الزوجة تعمل موظفة ثم اشترط عليها الزوج أثناء الزواج ترك الوظيفة أو الطلاق فتركت الوظيفة ثم بعد ذلك طلقها، فهل لها الحق بمطالبته بتعويض بسبب ما لحقها من الأذى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم الأولاد، لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما السن التي تنتهي عندها الحضانة فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافًا كثيرًا، والراجح أن الأم أحق بحضانة الأولاد حتى يبلغوا سن التمييز والاختيار، فإن بلغوها خيروا، وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك وعمل الصحابة، فقد روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير غلامًا بين أبيه وأمه. قال الترمذي: حديث صحيح.
وروى أهل السنن أيضًا عنه: أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك وخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال ابن القيم معلقًا على حديث ابن عمر المتقدم: ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع....