فهرس الكتاب

الصفحة 2042 من 2991

فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جُرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك [الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى: 1/500] .

(10) دواء الغرغرة في نهار رمضان

س: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه [الشيخ ابن عثيمين، كتاب الدعوة: 1/170] .

(11) استنشاق الصائم للبخار

س: أفيدك بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحول فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم؟ [اللجنة الدائمة، فتوى: 1131] .

(12) الامتحان والصيام

س: هل الامتحان الدراسي عذر يبيح الإفطار في رمضان؟

ج: الامتحان الدراسي ونحوه لا يعتبر عذرًا مبيحًا للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان، لأنه {لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق} ، و {إنما الطاعة في المعروف} كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة] .

(13) هل البَرَد لا يفطر

س: سمعت بعض الناس يقول: إن البَرَد لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت