فهرس الكتاب

الصفحة 2045 من 2991

أما من رآه: فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال: {من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه} ، ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه [الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات] .

(19) من احتلم في نهار رمضان

س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

ج: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاةا لظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك وقد ثبت عن النبي أنه كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم..وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح..ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة.. والله ولي التوفيق [الشيخ ابن باز، فتاوى إسلامية] .

(20) المضمضة للصائم

س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد، هل يفسد صومه؟

ج: إذا تمضمض الصائم او استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله - تعالى: وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب: 5] [الشيخ ابن عثيمين، فتاوى إسلامية] .

(21) حكم سحب الدم للصائم

س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره (برواز) متوسط؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت