فهرس الكتاب

الصفحة 2211 من 2991

اعلموا أيها المسلمون أن رسول الله فرض زكاة الفطر على المسلمين، على الذكر والأنثى والصغير والكبير، صاعًا من طعام أي صاعًا من قمح، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، فهذه الزكاة مفروضة على كل قادر على إخراجها، كل مسلم فضَل عنه شيء من قوت يومه وقوت عياله عليه أن يخرج هذه الزكاة عن نفسه وعمَّن يعولهم، والصاع يساوي هذا اليوم كيلوين ومائتي غرام تقريبا.

واعلموا أن وقت خروجها يبدأ من غروب شمس ليلة العيد، وينتهي بانتهاء صلاة العيد، فمن أخرها إلى ما بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات كما قال المصطفى ، ولكنها لا تسقط عنه، ويلزمه إخراجها، ويجوز تعجيل هذه الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، ولكن لا يجوز تعجيلها أكثر من ذلك؛ لأن المقصود بها كما أخبرنا إغناء الفقراء عن المسألة يوم العيد، هذا هو المقصود من هذه الصدقة، أو من أهم مقاصد هذه الصدقة، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (17) [17] .

الخطبة الثانية

لم ترد.

(1) أخرجه البخاري في صلاة التراويح [2017] ، ومسلم في الصيام [1169] من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2) أخرجه البخاري في صلاة التراويح [2016،2018] ، ومسلم في الصيام [1167] من حديث أبي سعيد رضي الله عنها.

(3) أخرجه بنحوه أحمد (25/439) [16046] ، وأبو داود في الصيام [1380] من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة [2185،2186] ، وهو في صحيح الجامع [2923] .

(4) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (19/349-350) من حديث معاوية رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع [1240] .

(5) أخرجه أحمد (8/426) [4808] من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع [2920] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت