فهرس الكتاب

الصفحة 1442 من 2122

ذكر العلماء شروطًا في الشيء الذي يصلح أن يستنجى به، وقد ذكر المؤلف رحمه الله حدًا مختصرًاَ جدًا لهذا الأمر فقال: (الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقٍ) .

أي: فإذا استعمل ماء في إزالة النجاسة فيتعين أن يكون هذا الماء ماءًَ مطلقاًَ، فلا يصح ولا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء المطلق.

قوله: (أو حجر طاهر) فيه احتراز من الحجر النجس، ثم قال: (مباح منق) وسنذكر التفصيل إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت