فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 2122

ولا بأس -أيضًا- أن نذكر أقوال بعض الفقهاء، وهي كثيرة جدًا في المذاهب الأربعة المتبعة: جاء في (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر) قوله في الشريعة: (قتل الكفار ونحوه إلى قوله: وكسره أصنامهم) .

والمراد الاجتهاد في تقوية الدين.

أما السرخسي فقد قال في شرح السير الكبير: ولو وجدوا في الغنائم صليبًا من ذهب أو فضة أو تماثيل أو دراهم أو دنانير فيها التماثيل، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله.

وقال الملا علي القاري في (مرقاة المفاتيح) : قال العلماء: التصوير حرام، والمحو واجب حيث لا يجوز الجلوس في مشاهدته.

وفي الفتاوى الهندية: إن وجدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب والتماثيل، فإنها يستحب كسرها قبل القسمة.

ونقل الملا علي القاري الحنفي في المرقاة قول العلماء بوجوب محو الصور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت