فهرس الكتاب

الصفحة 1700 من 2122

يقول ابن حزم في (المحلى) : ومن كسر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه، وقد أحسن؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وكذلك من كسر صليبًا.

وقال: وإنما الواجب في الآنية المذكورة والصلبان والأوثان الكسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت