فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 2122

بعد النظر إلى أدلة الفريقين وما قدمه الجمهور إلى أدلة مخالفيهم من طعون أوضحت عجزها عن الاحتجاج بها، يترجح أن الحق هو ما قاله جمهور العلماء، وهو أن النهي عن بيعتين في بيعة هو إذا عرض عليه، البيع نقدًا ونسيئة ولم يعين الثمن، وأما إذا عين الثمن فالبيع جائز.

وبعض العلماء قال بكراة بيع التقسيط لظاهر هذا الحديث، وهذا مذهب متوسط ذهب إليه بعض الفقهاء، فبعض الفقهاء يبطلون البيع بالأج، وبعضهم يبيحه، وبعضهم قالوا: هو مكروه، فالأحوط تركه، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت