وسلم:"قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم"1 رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعنه أيضا مرفوعا:"قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم"رواه الجماعة.
"وتعتبر القيمة حال الإخراج"من الحرز، لأنه وقت الوجوب، لوجود السبب فيه.
5-"إخراجه من حرز"في قول أكثر أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن الثمار، فقال:"ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته معه، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن"رواه أبو داود وابن ماجه. وفي لفظ:"ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن: فعليه القطع"2 رواه أبو داود والنسائي وزاد:"وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال"وعن رافع بن خديج مرفوعا:"لا قطع في ثمر ولا كثر"3 رواه الخمسة.
"فلو سرق من غير حرز فلا قطع"لفوات شرطه، كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره، وعليه ضمانه.
"وحرز كل مال: ما حفظ فيه عادة"لأن معناه الحفظ، ولأن
1 البرنس: بضم الباء والنون: قلنسوة طويلة، كان النساء يلبسونها في صدر الإسلام.
2 الجرين: الموضع الذي يجفف فيه التمر.
3 الكثر: جمار النخل أو طلعها. قاموس.