فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1165

1-"كونه من مالك جائز التصرف"فلا يصح من محجور عليه، ولا من مجنون.

"أو ممن يقوم مقامه"كوكيله فيه.

2-"كون الموقوف عينًا يصح بيعها"فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون.

"وينتفع بها نفعًا مباحًا مع بقاء عينها"كالعقار والحيوان والسلاح. قال الإمام أحمد: إنما الوقف في الأرضين والدور على ما وقف أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال فيمن وقف خمس نخلات على مسجد: لا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم"أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله"متفق عليه. قال الخطابي: الأعتاد: ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد. وعن أبي هريرة مرفوعًا:"من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات"رواه البخاري، وقالت أم معقل: يا رسول الله: إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله. فقال:"اركبيه فإن الحج من سبيل الله"1 رواه أبو داود وروى الخلال عن نافع

1 الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت