فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 1165

"واحدة، ونسيا عينها لم تقبل"شهادتهما، لأنهم شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها، كقولهما: إحدى هاتين الأمتين عتيقة.

"ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف، والآخر أنه أقر له بألفين: كملت بالألف"لاتفاقهما عليه.

"وله"أي: المشهود له

"أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه"حيث لم يختلف السبب، ولا الصفة.

"وإن شهدا أن عليه ألفا لزيد، وقال أحدهما: قضاه بعضه: بطلت"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت