"واحدة، ونسيا عينها لم تقبل"شهادتهما، لأنهم شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها، كقولهما: إحدى هاتين الأمتين عتيقة.
"ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف، والآخر أنه أقر له بألفين: كملت بالألف"لاتفاقهما عليه.
"وله"أي: المشهود له
"أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه"حيث لم يختلف السبب، ولا الصفة.
"وإن شهدا أن عليه ألفا لزيد، وقال أحدهما: قضاه بعضه: بطلت"