فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1165

إقراره: لأنه إقرار غيره. وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن، أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف.

"ويغرمه للمقر به"لأنه فوته عليه بتصرفه فيه.

"وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو"فهو لزيد، لإقراره له به، ولا يقبل رجوعه عنه، لأنه حق آدمي، ويغرم قيمته لعمرو.

"أو: ملكه لعمرو، وغصبته من زيد: فهو لزيد"لإقراره باليد له،

"ويغرم قيمته لعمرو"لإقراره له بالملك، ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد.

"وغصبته من زيد، وملكه لعمرو: فهو لزيد"لإقراره باليد له،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت