[وهي قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه] لقوله تعالى: { ... إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ... } الآية1.
[أو رهن أو ضمين معينين] لأن ذلك من مصلحة العقد.
[أو شرط صفة في المبيع، كالعبد كاتبًا أو صانعًا أو مسلمًا، والأمة بكرًا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونًا أو حاملًا، والفهد أو البازي صيودًا، فإن وجد المشروط لزم البيع] لصحة الشرط قال في الشرح: لا نعلم في صحته خلافًا.
[وإلا فللمشتري الفسخ] لفقد الشرط، ولحديث:"المسلمون على شروطهم"وقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه. ذكره البخاري.
[أو أوش فقد الصفة] المشروطة إن لم يفسخ. كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده.
[ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرًا، وحملان الدابة إلى محل معين] نص عليه، لحديث جابر أنه باع النبى صلى الله عليه وسلم جملًا واشترط ظهره إلى المدينة. متفق عليه.
1 البقرة من الآية/282.