فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1165

"فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه ونحوهما"كما لو خصاه.

"أو خرق أو حرق عضوًا منه، أو استكرهه على الفاحشة، أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر، فأفضاها"أي: خرق ما بين سبيليها.

"عتق في الجميع"نص عليه، بلا حكم حاكم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن زنباعًا أبا روح وجد غلامًا له مع جاريته، فقطع ذكره، وجدع أنفه، فأتى العبد النبي، صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم:"ما حملك على ما فعلت؟"قال: فعل كذا كذا، قال:"اذهب فأنت حر". رواه أحمد وغيره. وروي أن رجلًا أقعد أمة له في مقلى حار، فأحرق عجزها، فأعتقها عمر، رضي الله عنه، وأوجعه ضربًا. حكاه أحمد في رواية ابن منصور، وقال: وكذلك أقول.

"ولا عتق بخدش، وضرب، ولعن"لأنه لا نص فيه، ولا في معنى المنصوص عليه، ولا قياس يقتضيه،

"ويحصل بالملك، فمن ملك لذي رحم محرم من النسب"كأبيه وجده وإن علا، وولده وولد ولده وإن سفل، وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل، وعمه وعمته وخاله وخالته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت