فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 1165

فصل فيما يكره في الصلاة

[يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة] لمخالفته السنة.

[وتكرارها] لأنه لم ينقل، وخروجًا من خلاف من أبطلها به، لأنها ركن.

[والتفاته بلا حاجة] لقوله في حديث عائشة:"هو اختلاس يختلسة الشيطان من صلاة العبد"رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن الحنظلية، قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب يحرس.

[وتغميض عينيه] نص عليه، واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم.

[وحمل مشغل له] لأنه يذهب الخشوع.

[وافتراش ذراعيه ساجدًا] لحديث أنس مرفوعًا:"اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب"متفق عليه.

[والعبث] لأنه رأى رجلًا يعبث في صلاته، فقال:"لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه".

[والتخصر] لحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرًا. متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت