فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1165

فصل: في اجارة العين والمنفعة

[والإجارة ضربان:]

[الأول: على عين. فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم] لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر. فإن لم توصف أدى إلى التنازع.

[وكيفية السير من هملاج2 وغيره] لأن سيرهما يختلف.

[لا الذكورة والأنوثة والنوع] كالفرس عربيًا أو برذونًا، والجمل بختيًا3 أو من العراب، لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما.

[وإن كانت معينة اشترط معرفتها] أي: العين المؤجرة كالمبيع، لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها.

[والقدرة على تسليمها] فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته.

2 الهملجة، فارسي معرب. والهملجة والهملاج: حسن سير الدابة في سرعة.

3 البرذون: هو التركي من الخيل: والبختي: واحد البخاتي، وهي: الإبل الخراسانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت