فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 1165

فصل والوارث ثلاثة:

"1- ذو فرض 2- وعصبة 3- ورحم"ولكل كلام يخصه.

"والفروض المقدرة"في كتاب الله تعالى.

"ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس"وأما ثلث الباقي فثبت بالاجتهاد.

"وأصحاب هذه الفروض - بالاختصار - عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة مطلقًا، والأخت مطلقًا، والبنت وبنت الابن، والأخ من الأم"على ما يأتي مفصلًا، والإخوة لأبوين، ذكورًا كانوا أو إناثًا يسمون: بني الأعيان، لأنهم من عين واحدة، ولأب وحده بني العلات: جمع علة، وهي: الضرة، فكأنه قيل: بنو الضرات. قال في القاموس: وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل، لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل، ثم عل1 من هذه. انتهى. والإخوة للأم فقط: بنو الأخياف، بالخاء المعجمة، أي: الأخلاط، لأنهم من أخلاط الرجال، وليسوا من رجل واحد.

"فالنصف فرض خمسة:"

"1- فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة"أي: ابن أو بنت منه

1 العلل: اشرب الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت