فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 1165

وهو المال يجعل وثيقة بالدين، ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، ويجوز في السفر لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ... } 2 أوفي الحضر. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف فيه، إلا مجاهدًا. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه متفق عليه. فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب.

[يصح بشروط خمسة: كونه منجزًا] فلا يصح معلقًا كالبيع.

[وكونه مع الحق أو بعده] للآية. فإنه جعله بدلًا عن الكتابة، فيكون في محلها، وهو بعد وجوب الحق. ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر والقاضي، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله، كالشهادة. قاله في الكافي، وقال في الشرح: واختار أبو الخطاب صحته، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. انتهى.

[وكونه ممن يصح بيعه] لأنه نوع تصرف في المال، فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع.

2 البقرة من الآية/283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت