فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 1165

لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم يستوف المعقود عليه، أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم.

"فإن حصل أحدهما"أي: الخلوة، أو الوطء.

"استقر المسمى إن كان"نص عليه، لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة:"... ولها الذي أعطاها بما أصاب منها"قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني، وأبو محمد الخلال بإسنادهما. ولاتفاقهما على أن المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح.

"وإلا فمهر المثل"وقال في الشرح: ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر.

"ولا مهر في النكاح الباطل"بالإجماع، كنكاح خامسة، أو ذات زوج، أو معتدة،

"إلا بالوطء في القبل"لقوله صلى الله عليه وسلم:"فلها المهر بما استحل من فرجها"أي: نال منه، وهو: الوطء. ولأنه إتلاف لبضع بغير رضى مالكه، فأوجب القيمة، وهو: المهر، كسائر المتلفات.

"وكذا الموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنى"فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطء لذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت